الشيخ سيد سابق

258

فقه السنة

اللقطة تعريفها : اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه . وكثيرا ما تطلق على ما ليس بحيوان ، أما الحيوان فيقال له : ضالة . حكمها : أخذ اللقطة مستحب . وقيل : يجب . وقيل : إن كانت في موضع يأمن عليها الملتقط إذ تركها استحب له الاخذ . فإن كانت في موضع لا يأمن عليها فيه إذا تركها وجب عليه التقاطها ، وإذا علم من نفسه الطمع فيها حرم عليه أخذها . وهذا الاختلاف بالنسبة للحر البالغ العاقل ، ولو لم يكن مسلما .